طلاب الجامعات يكشفون لــ"كايرو دار" عيوب اللائحة الطلابية الحالية (1-2)

طلاب الجامعات يكشفون لــ"كايرو دار" عيوب اللائحة الطلابية الحالية (1-2) كتب: محمد البديوى ومحمود راغب | الأربعاء 08-05-2013 12:12 صورة ارشيفية

أعلن أعضاء اتحاد طلاب مصر، أنهم سيبدأون فى الفترة المقبلة، مراجعة اللائحة الطلابية الحالية الجديدة الصادرة فى يناير 2013، وتعديلها، فى ظل اعتراضات اتحادات الطلاب بالجامعات عليها.. و"كايرودار" يكشف أهم المواد التى يطالب طلاب الجامعات بتعديلها.

أوضح الطالب محمد أبو الليل، الأمين العام المساعد لحركة طلاب الوسط فى الجامعات المصرية، أن طلاب "الوسط" يعملون على مقترح كامل للائحة الطلابية، لتقديمه إلى اتحاد طلاب مصر لتعديل اللائحة، بالإضافة إلى 21 مادة بها عيوب تعيق عمل الطلاب

وقال أبو الليل: "الاتحادات الطلابية تقوم على ركنين، الركن الأول: تمثيل الطلاب والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، والركن الآخر: تنظيم جميع الأنشطة الطلابية داخل الجامعة واتجاه ممارستها لجميع الطلاب، وإذا سقط أحد هذين الركنين سقط الاتحاد، وهذه اللائحة لا توفر الآليات التي يستطيع الاتحاد من خلالها تمثيل الطلاب والدفاع عن حقوقهم ولا تنظيم النشاط بشكل جيد".

وإلى نص أهم المواد التى يرفضها طلاب الوسط باللائحة الطلابية الجديدة:

1- اشترطت اللائحة فى المادة 318 على أن تنفيذ أهداف الاتحاد، يجب ألا يتعارض مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية، وهو ما ينسف جميع مواد هذه اللائحة قبل بدايتها، حيث إن المادة 23 والمادة 41 من قانون تنظيم الجامعات، والخاصتين بصلاحيات مجلس الجامعة والكلية، تنصان على أن كل من هذه المجالس له السلطة العليا فى جميع الشئون الإدارية والمالية داخل الجامعة، وهو ما يعنى أن إدارات الجامعات والكليات سيكون لها الحق فى إيقاف أى من قرارات الاتحاد أو أنشطته، وهو ما سيؤدى أيضًا إلى عدم إلزام إدارات الجامعات والكليات بحضور ممثل عن الاتحاد فى جميع مجالس الجامعة والكلية، حيث يتعارض ذلك مع المادة رقم 22 والمادة رقم 40 من قانون تنظيم الجامعات، واللتين تنصان على تشكيل محدد لأعضاء تلك المجالس، ولا يحق للمجلس أن يدعو أحد لحضوره من غير أعضاء المجلس، وهو ما يعنى عدم تمثيل الطلاب فيها، وهو ما يعنى أيضًا أن اتحاد الطلاب لن يتمكن من الدفاع عن حقوق الطلبة فى المجالس التأديبية، وبهذا يسقط أهم ركن من أركان الاتحاد، وهو تمثيل الطلاب والدفاع عنهم، (مادة 318).

2- اشتراط الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية فى جميع الأنشطة دون تعريف ما هى هذه التقاليد والأعراف الجامعية بند 13 من أهداف الاتحاد، (مادة 318).

3-نص البند الخامس من أهداف الاتحاد على " تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية طبقاً للإجراءات القانونية فى هذا الشأن (مادة 318)، وإذا أردنا معرفة ما هى هذه الإجراءات القانونية فعند الإطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فسوف نجد فى المادة124، المادة الخاصة بالمخالفات التى يعاقب عليها الطلاب، أن تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها، أو توزيع المنشورات، أو إصدار جرائد حائط بأى صورة، أو جمع توقيعات، أو التظاهر أو الاعتصام داخل الجامعة دون تصريح من الإدارة، هى كلها أفعال يُعاقب عليها الطلاب بعقوبات تصل إلى الفصل النهائى من التعليم الجامعى، إذًا فأين حرية التعبير عن الرأى التى تتحدث عنها اللائحة؟.

4- فى البند رقم 14 من أهداف الاتحاد اشترط أن يكون تواصل الاتحاد مع أى جمعيات أهلية أو مؤسسات طلابية خارج الجامعة بموافقة الجهات المختصة، ولم يحدد ما هى هذه الجهات المختصة، وهو ما سيفتح الباب أمام تدخل جهات غير معلومة فى هذه اللائحة فى أعمال وقرارات الاتحاد، ( مادة 318).

5- حرمان طلاب "الانتساب العادى" من حق الترشح للاتحادات الطلابية على الرغم من أنهم يدرسون فى نفس الظروف الدراسية لطلاب "الانتظام" و"الانتساب الموجه"، (مادة 319).

6- فتح باب الترشح للانتخابات فى الأسبوع الرابع من الدراسة وإجراء الانتخابات خلال أسبوعين من فتح باب الترشح، وهو ما يعتبر ظالما جدا لطلاب الفرقة الأولى المستجدة بالكلية، حيث إنهم لن يتمكنوا من الحصول على الوقت الكافى لتعريف أنفسهم للطلاب والاندماج فى النشاط الطلابى، خاصة أن معظم الأسر لا تكون قد بدأت أنشطتها فى هذا الوقت المبكر من السنة، (مادة320).

7- ضم الرحلات والحملات والمبادرات والـنماذج للجنة الأسر، بالإضافة إلى مهامها الأصلية وهو ما يعتبر تحميلاً زائدًا عن الحد الذى تحتمله طاقة اللجنة، مما لا يجعلها تؤدى عملها بالكفاءة المطلوبة،(مادة322).

8- نصت المادة ذاتها على أن تكوين الأسر يكون بمجرد الإخطار فى حالة توافر الشروط اللازمة لتكوين الأسرة ولم تذكر تحديداً ما هى هذه الشروط، وهو ما يفتح الباب لمنع الطلاب من حريتهم فى تكوين الأسر، (مادة322).

9- تم إلغاء اختصاص "الدفاع عن حقوق الطلاب وحل مشاكلهم" من اختصاصات اللجنة الاجتماعية، وهو ما يفرغ اللجنة من مضمونها، حيث أصبح جل دورها المنصوص عليه فى اللائحة هو تنظيم حفلات الاستقبال والتعارف، (مادة 322).

10- نصت اللائحة على أن انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية يكون من مجلس الاتحاد فقط، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة من رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، وهو ما يفتح الباب أمام التربيطات الانتخابية وتقديم معيار الولاء والمصالح الانتخابية على معيار الكفاءة، ويعود بنا مرة أخرى إلى ما كان عليه الحال فى لائحة 79 المشئومة، ( مادة 325 – 326 ).

11- نلاحظ أن اتحاد الجامعة لا يحق له تقرير مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الأنشطة الطلابية مثل اتحاد الكلية كما هو واضح فى الفرق بين المادتين (325- 326)، وهو ما يفتح الباب لفساد مالى كبير جدا سعينا للقضاء عليه بعد الثورة.

12- تم تقليص اختصاصات وصلاحيات رئيس الاتحاد إلى تنسيق العمل بين اللجان، واعتماد محاضر الجلسات، وهو ما يفرغ منصب رئيس الاتحاد من مضمونه ويجعله مجرد منصب شكلى بلا صلاحيات حقيقية، بالإضافة إلى أنه لم يتم ذكر أى صلاحيات محددة لنائب رئيس الاتحاد، سوى أنه يدير جلسات مجلس الاتحاد فى حالة غياب الرئيس، إذًا فالسؤال ما هو الفرق الجوهرى بين رئيس الاتحاد ونائبه وبين أى عضو داخل المجلس؟، (مادة 327).

13- تم نزع صلاحية اعتماد مذكرات الصرف من رئيس الاتحاد ومجلس الاتحاد، وهو ما سيسمح بفساد مالى محتمل، حيث جعل السيطرة المطلقة على أموال الطلاب فى يد إدارة الكلية دون أدنى سيطرة أو تدخل من اتحاد الطلاب.

14- اشترط لتعديل اللائحة الطلابية طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر ويقره الثلثان ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر العام ما يزيد على 800 طالب من 20 جامعة مختلفة، مما يجعل من شبه المستحيل تجميع ثلثيهم فى مكان واحد أكثر من مرة فى السنة، ويعنى استحالة تعديل اللائحة الطلابية فى المستقبل، (مادة 328)

15- عدم إلزام إدارات الكليات بتوفير مقرات ملائمة لاتحادات الكليات والجامعات، وهو ما يعيق الاتحادات عن أداء دورها فى حالة عدم وجود مقرات ثابتة لعقد اجتماعاتها.

16- عدم السماح لمجالس الاتحادات بتشكيل أكثر من 3 لجان نوعية، وهو ما يعيق القدرة التنظيمية للاتحاد، (مادة330)

17- إعطاء الحق للاتحاد فى إلغاء أى نشاط فى حالة مخالفته أهداف الاتحاد المذكورة فى(مادة 318)، ومنها التقاليد والأعراف الجامعية التى لا نعرف ما هى حتى الآن، ومنها الالتزام بقانون تنظيم الجامعات الذى يقيد حرية الطلاب، (مادة 331)

18- فى مادة 334 الخاصة بآلية معاقبة أعضاء الاتحاد نصت المادة على أنه يمكن معاقبة عضو الاتحاد فى حالة مخالفته للتقاليد المرعية، ولم تذكر ما هى هذه التقاليد كما أنها نصت على معاقبة العضو فى حالة فقدان شرط الخلق القويم والسمعة الحسنة، وهو أصلا ليس من شروط الترشح للاتحاد، ولكن المادة منقولة كما هى بأسلوب القص واللصق من لائحة 79 "لائحة أمن الدولة" دون مراجعة وتدقيق، (مادة 334).

19- اشترطت اللائحة فى المادة (330 مكرر) صراحة أنه يجب لتنفيذ قرارات الاتحاد، أن تكون مستوفية للشروط القانونية، وهو ما يؤكد أن إدارات الكليات والجامعات تستطيع التدخل لإيقاف أى قرار من قرارات الاتحاد، وذلك وفقًا للمادتين 23 و41 من قانون تنظيم الجامعات.

20- يحق للاتحاد أن يقترح الموازنة فقط ولا يقرها، مما سيجعل إدارات الكليات تتحكم أيضًا فى قرارات الاتحاد.

21- نصت اللائحة على حق وزير التعليم العالى فى إصدار اللائحة المالية والإدارية للاتحاد، وهو ما يعنى أن وزارة التعليم العالى تستطيع تغيير ما تشاء فى أنظمة الاتحاد فى أى وقت شاءت (مادة 334 مكرر).